مشروع الملكية الدستورية

مشروع الملكية الدستورية

 

بالرجوع إلى مسودة الدستور المؤرخة في 9 جانفي 1957 يتضح ظاهريا إن إعلان الجمهورية لم يكن واردا إذ ينص الفصل 4 من مسودة الدستور على أن « الدولة التونسية دولة ملكية دستورية ».

وتتضمن مسودة الدستور – في باب السلطة التنفيذية – تسعة عشر فصلا – من الفصل 76 الى الفصل 94 تخص الملك وهذه بعض الفصول :

الفصل 76 الملك رئيس الدولة، دينه الإسلام.

الفصل 7 : يؤدي الملك عند ولايته أمام مجلس الأمة اليمين الآتية « اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقانونها وأحافظ على استقلالها وسلامتها ».

الفصل 78 : مقر الملك بعاصمة المملكة أو أحوازها يتنقل الملك داخل البلاد وخارجها بموافقة الحكومة.

الفصل 79 : يتمتع الملك بالحصانة ولا تجوز محاكمته إلا إذا اتهم بالخيانة العظمى من طرف ثلثي أعضاء مجلس الأمة.

الفصل 80 : للملك حق العفو في الأحكام بالإعدام حسب التراتيب التي يضبطها القانون.

الفصل 81 : الملك يعتمد الممثلين السياسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية.

الفصل 82 : يطلع الملك على سير المفاوضات مع الدول الأجنبية ويختم المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم الصلح بقرار من المجلس الوطني.

الفصل 83 : يكلف الملك عضوا من بين أعضاء المجلس الوطني بتشكيل الحكومة ويصادق على توليته بعد إحرازه على ثقة المجلس الوطني بالأغلبية.

الفصل 84 : يختم الملك النصوص التشريعية لتنشر بالرائد الرسمي في اجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية للمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني.

الفصل 85 : الملك يترأس مهرجانات الأعياد الرسمية ويمنح الأوسمة بطلب من رئيس الحكومة.

الفصل 86 : عند تغيب الملك فان رئيس المجلس الوطني ينوبه رئيس الحكومة.

الفصل 87 : رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.

الفصل 88 : الرئيس يضبط سير السياسة العامة التي تتبعها الحكومة وهو الذي يختار أعضاء حكومته لدى المجلس الوطني.

الفصل 89 : رئيس الحكومة يسهر على تنفيذ النصوص التشريعية وهو الذي يولي جميع الموظفين المدنيين والعسكريين حسب القانون.

الفصل 90 : يتولى رئيس مجلس الوزراء شؤون الحكم طيلة المدة التي انتخب لها المجلس الوطني ويساعده في ذلك وزراء يقع تعيينهم بمقتضى الفصل 88.

الفصل 91 : تستقيل الحكومة إذا وافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على طلب بسحب الثقة من الحكومة مقدم من خمس أعضاء المجلس على الأقل.

الفصل 92 : لرئيس مجلس الوزراء وحده، وفي كل وقت ان يطلب تجديد الثقة بوزارته من المجلس الوطني.

الفصل 93 : يجري الاقتراع على الثقة بالحكومة أو سحبها منها من طرف المجلس الوطني بعد يوم من طلب تجديد الثقة، يكون الاقتراع كتابيا بأوراق حاملة أسماء المقترعين للإعلان بالنتيجة وتستقيل الوزارة إذا رفض المجلس الوطني الثقة بها بالأغلبية المطلقة.

الفصل 94 : رئيس الدولة وأعضاء الحكومة مسؤولون عما يرتكبونه من الجنح والجنايات وخاصة الجناية العظمى اثناء اضطلاعهم بوظيفتهم.

السلطة التشريعية

وتضمنت مسودة الدستور أكثر من أربعين فصلا للسلطة التشريعية وكان سيتم بعث مجلس وطني ومجلس شورى تتكون منهما السلطة التشريعية.

الفصل 31 : يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى المجلس الوطني.

الفصل 32 : ينتخب المجلس الوطني انتخابا عاما حرا مباشرا سريا على قاعدة التمثيل الترابي.

الفصل 52 : للمجلس الوطني وحده حق سن القوانين بدون إنابة الغير في ممارسة هذا الحق.

الفصل 53 : للحكومة ولكل نائب بالمجلس الوطني حق عرض مشاريع القوانين.

الفصل 56 : للمجلس الوطني حق تأليف لجان تحقيق في كل أمر وعلى الوزراء وجميع موظفي الدولة إن يقدموا كل ما تطلبه منهم من وثائق وبيانات.

مجلس الشورى

الفصل 62 : يتكون مجلس استشاري يسمى مجلس الشورى.

الفصل 63 : يتم انتصاب مجلس الشورى أثناء الشهر الأول من مدة المجلس الوطني.

الفصل 64 : يتركب مجلس الشورى من ثلاثين عضوا تنتخبهم المجالس الجهوية والبلدية على نسبة عدد السكان.

الفصل 66 : ينظر مجلس الشورى في مشاريع القوانين لإبداء رأيه فيها بعد الاقتراع عليها ابتدائيا من المجلس الوطني وذلك في مدة لا تتجاوز الشهر(..) وفي صورة ما إذا كان رأيه مخالفا لقرار المجلس الوطني فان المجلس الوطني يعيد النظر في قراره على ضوء اقتراحات مجلس الشورى، وبعد ذلك يكون قراره نهائيا.

الفصل 71 : مجلس الأمة متكون من المجلس الوطني ومجلس الشورى.

الفصل 72 : يجمع رئيس المجلس الوطني مجلس الأمة عند مبايعة الملك وفي افتتاح كل دورة للمجلسين وفي المناسبات الرسمية التي يضبطها القانون.

الفصل 73 : يترأس اجتماعات مجلس الأمة رئيس المجلس الوطني.

 

Comments are closed.